الشيخ علي المشكيني

322

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار ، ذوي عهد كانوا ، أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ . ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحرّ ردّت إليها ، وتؤخذ من مال الجاني الحرّ إن كانت الجناية عمداً أو شبيهاً ، ومن عاقلته إن كانت خطأ

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 310 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 190 ، ح 747 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 218 ، ح 35488 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 186 ، ح 731 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ح 1013 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 121 ، ح 5250 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 218 ، ح 35491 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 41 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 309 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 189 ، ح 741 و 744 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ، ح 1023 و 1026 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 223 ، ح 35505 .